Constitution Arabic
العقد الأساسي لاتحاد المؤسسات المالية للتنمية الوطنية
في الدول الأعضاء لبنك التنمية الإسلامي
المادة-1 : الاسم والمقر الرئيسي والشخصية الاعتبارية
المادة-2 : أهداف الاتحاد
المادة-3 : نشاطات الاتحاد
المادة-4 : العضوية
أنواع العضوية
قبول العضوية
المعاملات اللازمة لقبول العضوية
المادة-5 : التزامات الأعضاء
المادة-6 : حقوق الأعضاء
المادة-7 : تعليق العضوية
المادة-8 : إلغاء العضوية
المادة-9 : أجهزة الاتحاد
المادة-10 : الجمعية العمومية
الهيكلة التنظيمية
الصلاحيات
طريقة سير الأعمال
المادة-11 : مجلس الإدارة
الهيكلة التنظيمية
الصلاحيات
طريقة سير الأعمال
المادة-12 : الأمانة العامة
الأمين العام
مهام وصلاحيات الأمين العام
المادة-13 : مصادر الاتحاد
المادة-14 : المراقبة
المادة-15 : تفسير الخلافات وحلها
المادة-16 : التعديلات
المادة-17 : فسخ الاتحاد
المادة-18 : أحكام مؤقتة
المادة-19 : اللغة
العقد الأساسي لإتحاد المؤسسات المالية للتنمية الوطنية
في الدول الأعضاء لبنك التنمية الإسلامي
المادة-1: الاسم والمقر الرئيسي والشخصية الاعتبارية
1.1: لقد تم تأسيس اتحاد تحت اسم "إتحاد المؤسسات المالية للتنمية الوطنية في الدول الأعضاء لبنك التنمية الإسلامي" وبالاسم المختصر ADFIMI (يشار إليه بعبارة "الاتحاد" فيما يلي).
1.2: إن المقر العام للاتحاد هو في مدينة اسطنبول.
عنوان المقر العام: | Istiklal Caddesi, Balyoz Sokak, No:4, Yeni Han, Kat:4, Beyoglu 34420 Istanbul - Turkey |
1.3: يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية في تركيا حيث يتمركز فيها. ويحق للاتحاد إضافة إلى أهدافه ونشاطاته القيام بما يلي:
- متابعة المعاملات الرسمية،
- إبرام عقود فيما يتعلق بالممتلكات المنقولة والممتلكات غير المنقولة واكتساب الأموال ونقل ملكيته لصالح الغير،
- القيام بكل نشاطات أخرى لازمة أو مفيدة.
المادة-2: أهداف الاتحاد
يستهدف الاتحاد ما يلي:
2.1: إجراء التعاون بين الأعضاء فيما يخص بكافة نشاطات التمويل التنموي.
2.2: تسريع توقعات البلاد الأعضاء الخاصة بالتنمية والقوى الكامنة التي تحظى بها هذه البلاد، وإزالة العوائق من أمام التنمية.
2.3: تشجيع بحوث ودراسات خاصة بأفكار التنمية وتطوير مناهج لنشاط البنك التنموي تمشيا مع المبادئ الاسلامية.
2.4: تطوير مصادر مشتركة وتأسيس منشآت لتدريب وتطوير المصادر البشرية للدول الأعضاء.
2.5: تطوير مشاريع مشتركة لدفع عجلة الاندماج الاقتصادي للدول الأعضاء.
2.6: إجراء بجوث وتقييم طرق التمويل التنموي وتشجيع الابتكارات والاختراعات ومشاطرة مثل هذه الأعمال مع الدول الأعضاء.
2.7 إجراء البحوث وتكليف الآخرين بإجراء الدراسات في المجالات المشتركة التي تهم الدول الأعضاء.
2.8: تأسيس وتشغيل مركز للمعلومات من شأنه تقاسم المعطيات والبيانات الخاصة بالتمويل التنموي.
2.9: إقامة وتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء ليتمكن الاتحاد من تأسيس شبكة تواصل مع مؤسسات مماثلة سواء كانت محلية أو دولية فيما يخص بالتنمية الاقتصادية وغيرها من الأهداف.
2.10: تبادل المعلومات بين أعضاء الاتحاد لتوفير التمويل المشترك المحتمل بين المؤسسات.
2.11: العمل كوكالة اعتماد فيما يتعلق بالتدريب على الجودة القائقة ومتابعة التطبيقات الجيدة في قطاع التمويل، وتحديد المعايير بهذا الشأن.
المادة-3: نشاطات الاتحاد
3.1: عقد اجتماعات دورية يشاركها الأعضاء أو المدراء لتبادل ومراجعة المعلومات فيما يتعلق بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
3.2: عقد دورات وسمينارات ومحاضرات أو غيرها من نشاطات التدريب والتطوير لموظفي الدول الأعضاء وتشغيل منشآت دائمة لمزاولة هذه الفعاليات.
3.3: تنظيم نشاطات وإمكانية التوصل إلى منشآت التدريب والمعلومات للدول الأعضاء نظرا لكون مثل هذه النشاطات ستعود بالفائدة لجميع الأعضاء، وكذلك البحث عن السبل الكفيلة للاستفادة من إمكانات الأجهزة الأخرى المحلية أو الدولية لتحقيق النشاطات المذكورة.
3.4: إجراء التعديلات اللازمة ليتسنى تبادل الموظفين بين دول الأعضاء لـ NDFI.
3.5: تأسيس منشآت وإجراء تعديلات جذرية لتبادل المعلومات والآراء والمعارف والخبرات الخاصة بالتنمية الاقتصادية بين الأعضاء.
3.6: تشغيل منشآت خاصة لتبادل المعلومات بشأن مصادر مالية لاستخدامها لأهداف تنموية ولمساعدات فنية.
3.7: تبادل التكنولوجيا والخبرات الفنية بين مؤسسات الدول الأعضاء.
3.8: جمع بيانات فيما يتعلق بالتنمية من الأعضاء ودولهم وإجراء التعديل اللازم بهدف استخدام هذه البيانات من قبل دول الأعضاء.
3.9: إجراء البحث والدراسة أو التكليف بالدراسة في المواضيع التي تهم الأعضاء والاتحاد.
3.10: تزويد مؤسسات التمويل التي ليست عضوة إلى الاتحاد، على غرار الدول الأعضاء، بمعلومات موجزة عن مشاريع الاستثمار لتسهيل التمويل الخاص بالمقترحات المذكورة وذلك عندما طلب الأعضاء ذلك.
3.11: نشر مجلات أو نشريات أخرى مطبوعة فيما يتعلق بأهداف ونشاطات الاتحاد.
3.12: استخدام المحترفين من القوى البشرية بصورة مثالية بين دول الأعضاء طوعاً وبالتالي جمع المعلومات وإجراء دراسات حول مصادر والقوى البشرية المحترفة للدول الأعضاء وذلك لتسهيل تنمية المصادر البشرية.
3.13: تمثيل الأعضاء في جميع المواضيع التي تهم الاتحاد.
3.14: تولي أي نشاط آخر يخدم أهداف الاتحاد.
المادة-4: العضوية
4.1: أنواع العضوية
أنواع العضوية إلى الاتحاد على النحو التالي:
- العضوية العادية: سيكون هذا النوع من العضوية مفتوحا لمؤسسات تمويل دول الأعضاء لبنك التنمية الاسلامي التي تزاول بصورة رئيسية نشاطها في التمويل للقطاع الصناعي أو الاقتصادي.
- العضوية المشتركة: يجوز منح هذا النوع من العضوية لكل من:
- المؤسسات المحلية والدولية والاقليمية أو شبه الاقليمية للدول الأعضاء لبنك التنمية الاسلامي من شأنها مزاولة النشاط في التمويل التنموي أكثر من مزاولته النشاط محليا.
- مؤسسات ومؤسسات التمويل التنموي للدول غير الأعضاء التي قد يرغب الاتحاد التواصل معها في إطار المادة 2.9 من العقد الأساسي، سواء كانت تلك المؤسسات دولية أو اقليمية.
- مؤسسات وطنية تزاول نشاطها بشكل محدود على صعيد الولايات أو الأقاليم.
- العضوية الفخرية: يجوز منح هذا النوع من العضوية من قبل الجمعية العمومية للأفراد الذين قدموا خدمات مهمة في مجال الأعمال المصرفية الخاصة بالتنمية وللأشخاص الذين لهم صلة وثيقة بالتمويل التنموي ممن قدموا خدمات مهمة للاتحاد.
4.2: القبول للعضوية
أ) يحق للعضو العادي أو العضو المشترك من المؤسسات أن يكون عضوا بصورة مؤقتة من خلال الحصول على أغلبية أصوات مجلس الإدارة، ويحق للجمعية العمومية إعادة النظر لهذا القرار في أول اجتماع تعقده بعد القبول المؤقت لعضوية المؤسسات المذكرة.
ب) تصدر الجمعية العمومية القرار بشأن العضوية الفخرية بعد مقترح يقدَّم إلى مجلس الإدارة الذي يرفع بدوره توصيته بهذا الشأن.
(تمنح العضوية الفخرية لمَن تولى الأمانة العامة لـ ADFIMI ثم انتهى مهمته هذه لسبب ما، دون اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.)
4.3: المعاملات التي يجب اتباعها في قبول العضوية
أ) تقدم المؤسسات الصالحة للعضوية العادية أو العضوية المشتركة للاتحاد مراجعاتها للأمين العام بالصورة المحددة.
ب) يتعين على المؤسسات الوطنية التي تقدم بالمراجعة للعضوية المشتركة أن تقوم بتصديق هذه المراجعة لدى عضو كامل.
ج) يقدم الأمين العام المراجعات الخاصة بالعضوية العامة أو العضوية المشتركة لأول اجتماع مجلس الإدارة بعد تقديم المراجعة.
المادة-5: التزامات الأعضاء
إن التزامات الأعضاء العاديين والأعضاء المشتركين للاتحاد على النحو التالي:
5.1: أداء الالتزام المالي بالدولار الأمريكي تجاه الاتحاد أداء كاملا وفي وقته.
5.2: الحضور في كافة الاجتماعات التي يدعو إليها الاتحاد.
5.3: الحضور الفعلي والمساهمة في أية مهمة مؤقتة تطلبها أمانة الاتحاد.
5.4: الرد حالا على أي طلب حول معلومات قد يطلبها الاتحاد فيما يتعلق بأهداف ونشاطات الاتحاد.
5.5: التعهد على قدر الإمكان بأية مهمة أخرى يكلفها الاتحاد في إطار المعقولية.
5.6: التعاون الكامل مع الاتحاد لتحقيق أهدافه ونشاطاته.
المادة-6: حقوق الأعضاء
6.1: إن حقوق الأعضاء العاديين والأعضاء المشتركين ضمن الاتحاد على النحو التالي:
أ) الحضور في كافة اجتماعات الجمعية العمومية والاجتماعات الأخرى التي يعقدها الاتحاد.
ب) المشاركة في الدورات والسمينارات والمحاضرات وغيرها من النشاطات التي ينظمها الاتحاد والاستفادة من هذه النشاطات.
ج) المطالبة بالتعاون والعمل المشترك ضمن الاتحاد فيما يتعلق بالحصول على الدعم الفني والمعلومات في المواضيع التي يجري الاهتمام بها.
د) استلام المنشورات والمعلومات التي قد يعدها الاتحاد.
ه) تقديم أي مقترح خاص للأمين العام كتابيا قبل 30 يوما على الأقل من أي اجتماع للجمعية العمومية حيث يدرج الأمين العام مثل هذه المقترحات ضمن جدول الأعمال ويرسل نسخا من المقترح لكل عضو من الأعضاء خلال أقصر وقت ممكن.
6.2: يحق للأعضاء المشتركين المشاركة في كافة اجتماعات ومفاوضات الاتحاد على غرار الأعضاء العاديين إلا أنه ليس لديهم حق التصويت.
6.3: يحق للأعضاء الفخريين ما يلي:
أ) المشاركة في كافة اجتماعات الجمعية العمومية وكافة الاجتماعات التي يعقدها الاتحاد.
ب) الحصول على المنشورات وغيرها من المعلومات التي يوفرها الاتحاد.
6.4: من الممكن دعوة الأعضاء الفخريين من قبل مجلس الإدارة لاجتماعاته المهمة والتي تعود بالفائدة للاتحاد، كما يمكن مطالبتهم بالحضور في أي اجتماع خاص من حين إلى آخر، وكذلك مطالبتهم بإعداد دراسات وتوصيات فيما يتعلق بموضوعات مهمة بالنسبة للاتحاد.
6.5: لا يحق للأعضاء الفخريين التصويت في الاجتماعات التي يحضرونها.
المادة-7: تعليق العضوية
7.1: يجوز تعليق عضوية أي عضو من الأعضاء يلح على عدم أداء التزاماته المالية الناجمة عن هذا العقد الأساسي أو التزامات أخرى تقع على عاتقه وذلك بأغلبية أصوات الجمعية العمومية.
7.2: لا يجوز لأي عضو عُلّقت عضويته استخدام أي حقوق محددة بموجب هذا العقد الأساسي، إلا أنه يظل ملزما بأداء التزاماته إلزاما تاما.
7.3: يجوز لأي عضو عُلّقت عضويته العودة إلى وضعه السابق بأغلبية أصوات الجمعية العمومية.
المادة-8: إلغاء العضوية
تلغى العضوية في الحالات الآتية:
8.1: في حال تقدم أي عضو من الأعضاء طلبه للأمين العام بشأن إلغاء عضويته كتابيا وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على المراجعة شريطة كونه مسددا كافة المدفوعات اللازمة،
8.2: في حال تفشي الكيان الحقوقي للشخص الاعتباري الذي تم قبوله لعضوية الاتحاد أو في حال وفاة الشخص العضو.
8.3: في حال إلغاء عضوية عضو ما لأسباب جادة بعد قرار يتخذه ثلاثة أرباع على الأقل من الحاضرين بعد التصويت الجاري في الجمعية العمومية.
المادة-9: أجهزة الاتحاد
9.1: الجمعية العمومية
9.2: مجلس الادارة
9.3: الأمين العام
المادة-10: الجمعية العمومية
تتشكل الجمعية العمومية من حضور كل من:
10.1: الجمعية العمومية
أ) الممثلين لأعضاء الاتحاد المخولين تخويلا تاما
ب) الشخص نفسه في حال كون العضو شخصا حقيقيا
10.2: الصلاحيات
الجمعية العمومية هي أعلى جهاز يحوز على جميع الصلاحيات اللازمة لتوصل الاتحاد إلى أهدافها، وبجانب ذلك فإن للجمعية العمومية صلاحيات على النحو التالي:
- إعادة النظر في التقرير السنوي للاتحاد والتصديق عليه،
- التصديق على الميزانية العامة المقدمة من قبل مجلس الإدارة وذلك في إطار مخطط وبرنامج الاتحاد،
- التصديق على قبول الأعضاء الجدد وإصدار قرار فيما يتعلق بتعليق عضوية الأعضاء أو طردهم من العضوية،
- انتخاب مجلس الإدارة،
- تحديد عائدات سنوية أو بدل انتساب وكذلك تحديد ظروف العضوية وفقا لتوصية مجلس الإدارة،
- مراجعة وقبول الأنظمة الداخلية واللوائح والتعليمات الخاصة بنشاطات الاتحاد ونشاطات كافة الأجهزة بما فيها بدل الاشتراك المطلوب من الأعضاء،
- تعيين الأمين العام بمقترح يصدره مجلس الإدارة،
- تناول أي موضوع آخر يقدمه مجلس الإدارة واصدار قرار بشأنه،
- مراجعة نشاطات الاتحاد بما فيها كافة أجهزته،
- فسخ الاتحاد بموجب المادة الـ17 من هذا العقد والتنازل عن موجودات الاتحاد عند وقوع مثل هذا الفسخ،
10.3: طريقة سير الأعمال
- سيعقد الاجتماع الاعتيادي للجمعية العمومية مرة كل سنة قبيل الاجتماع السنوي لبنك التنمية الاسلامي أو بعده في نفس المكان الذي تم عقد اجتماع الأخير، وسيتم الإشعار بالاجتماعات الاعتيادية والاجتماعات الطارئة قبل مدة لا تقل عن 45 يوما.
- تعقد الاجتماعات الطارئة للجمعية العمومية:
- في أي وقت بطلب مجلس الإدارة
- أو بطلب الأعضاء الاعتياديين للاتحاد الذين لا يقل عددهم الثلث
- يمثل كل عضو من الأعضاء الاعتياديين صوتا واحدا في كل اجتماع من اجتماعات الجمعية العمومية.
- مالم يستثنى بصراحة في هذا العقد، فإن القرارت تصدر بحضور أكثرية الأعضاء في اجتماع الجمعية العمومية وتصويتهم فيه.
- تشكل أكثرية الاعضاء الاعتياديين للاتحاد النصاب اللازم للجمعية العمومية
- يترأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيسُ مجلس الإدارة .
- يتولى الامين العام للاتحاد مهمة السكرتير في اجتماعات الجمعية العمومية.
المادة-11: مجلس الإدارة
11.1: الهيكلة التنظيمية
- ستتم إدارة الاتحاد من قبل مجلس إدارة مؤقتة يتألف من تسعة أعضاء اعتياديين يمثلون الدول الاسلامية من الناحية الجغرافية كما يجب.
- سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات من قبل الجمعية العمومية وذلك بموجب المواد 11.1 (د)، و11.1 (ه)، و11.1 (و).
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيسا للاتحاد بصفته ممثلا قانونيا له ولمدة ثلاث سنوات أو للفترة المتبقية من مدة المهمة. ويجوز انتخاب رئيس مجلس الإدارة ثانية لكن لا يجوز له تولي منصب رئيس مجلس الإدارة أكثر من دورتين متتاليتين.
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم مساعد للرئيس ولمدة ثلاث سنوات أو للفترة المتبقية من مدة المهمة. ويجوز انتخاب مساعد رئيس مجلس الإدارة ثانية لكن لا يجوز له تولي هذا المنصب أكثر من دورتين متتاليتين. ولا يجوز أن يكون الرئيس ومساعده من نفس المنطقة. ويترأس مساعد الرئيس الاجتماعات التي لا يحضرها رئيس مجلس الإدارة. كما يعتبر مساعد رئيس مجلس الإدارة ممثلا قانونيا للاتحاد في غياب الرئيس.
- تنتهي خدمة ثلث الأعضاء المنتخبين لمجلس الإدارة عن طريق أسلوب المناوبة وذلك في كل اجتماع سنوي للجمعية العمومية، حيث أن هذه المناوبة لن يؤثر سلبيا على التمثيل الجغرافي بصورة كافية.
- يعتبر أعضاء مجلس الإدارة الذين ينهون خدمتهم كل سنة من الأعضاء الذين يحظون بأطول فترة من الخدمة اعتبارا من تاريخ انتخابهم.
- لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة تولي الخدمة لأكثر من دورتين متتاليتين. ولا تجوز إعادة انتخاب أي عضو انتهى مدة خدمته إلا بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء مدة مهامه.
- يحق للجمعية العمومية تعيين عضو جديد ليحل محل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الذي أنهى خدمته بالصورة المذكورة أعلاه. ويعتبر هذا العضو منتخبا من جديد في حالة تقديمه مقترحا يطلب فيه إعادة الانتخاب عضوا للمجلس وذلك شريطة عدم إصدار الجمعية العمومية في هذا الاجتماع قرارا صريحا يقضي بشغور هذه العضوية أو شريطة عدم رفض انتخاب هذا العضو المنتهي مهمته من جديد بعد إجراء عملية تصويت بهذا الشأن.
- لمجلس الإدارة صلاحية تعيين عضوا اعتياديا لملأ منصب شاغر في مجلس الإدارة. ويظل العضو الذي تم تعيينه بهذا الشكل في مهمته لغاية أول اجتماع للجمعية العمومية. ويحظى هذا العضو بحق الانتخاب في اجتماع الجمعية العمومية حيث يُنتخب عضوا لدورة كاملة بعدما تم انتخابه في هذا الاجتماع.
- تنتهي عضوية أعضاء مجلس الإدارة في حالة عدم حضورهم لاجتماعين خلال سنة واحدة دون وجود عذر.
11.2: الصلاحيات
يحظى مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية:
- عقد الاجتماعات الاعتيادية والاجتماعات الطارئة للجمعية العمومية،
- دراسة الميزانية والخطط والبرامج التي أعدتها الأمانة العامة وتقديم مقترحات بهذا الشأن،
- مراقبة كافة نشاطات الاتحاد والأمانة العامة والإشراف عليها،
- إعداد تقرير سنوي فيما يتعلق بنشاطات الاتحاد لتقديمها للجمعية العمومية بما فيها التقرير الخاص بحسابات السنة المنصرمة وميزانية العام المقبل،
- تعيين لجان وأشخاص يتولون مهام خاصة وذلك لتطوير أهداف الاتحاد،
- إعداد الأنظمة واللوائح الضرورية والمناسبة لتسيير الأمور داخل الاتحاد بما فيها القواعد المالية وتقديمها للجمعية العمومية،
- تنفيذ المهام التي كلفه بها مجلس الإدارة
11.3: طريقة سير الأعمال
- يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل كل سنة في المقر الرئيسي للاتحاد أو في مكان آخر مناسب.
- تتوفر الأكثرية الكافية بحضور خمسة أعضاء في أي اجتماع لمجلس الإدارة.
- يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يعين عن نفسه وكيلا من المؤسسة التي تنتمي إليها أو من بين أعضاء مجلس الإدارة وذلك ليمثله في أي اجتماع لم يحضره من اجتماع مجلس الإدارة أو الاجتماع الاعتيادي أو الطارئ للجمعية العمومية.
- يجري إصدار القرار بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين في جميع الأمور المقترحة للمجلس.
المادة-12: الأمانة العامة
12.1: تتشكل الأمانة العامة من الموظفين الإداريين للاتحاد، ويترأسها أمين عام مسؤول تجاه مجلس الإدارة.
12.2: الأمين العام
- يتم تعيين الأمين العام من قبل الجمعية العمومية وبتوصية من مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات وفي إطار الشروط التي تحددها الجمعية العمومية.
12.3: مهمة الأمين العام وصلاحياته
يؤدي الأمين العام تحت إشراف مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:
- تعيين الكادر الضروري من الموظفين لتنفيذ أعمال الأمانة العامة بشكل فعال وضمن الظروف التي يوافق عليها مجلس الإدارة،
- تحمل مسؤولية الاشراف على الاتحاد وموجوداته بالإضافة إلى إدارة التمويل الخاص بالاتحاد تحت مراقبة مجلس الإدارة،
- إعداد برامج وخطط وميزانية للاتحاد تحت إشراف مجلس الإدارة وذلك لتقديمها للجمعية العمومية وتحمل مسؤولية تطبيقها،
- إعداد حسابات الاتحاد السنوية للسنة المنصرمة وتقديمها لدراسة مجلس الإدارة
- الحضور في اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات الجمعية العمومية دون الإدلاء بأصوات،
- الالتزام بإعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية بالتشاور مع مجلس الإدارة وتوزيع كافة المستندات المدعمة إلى الأعضاء،
- الالتزام بالتعديلات اللازمة بشأن اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتنسيق مثل هذه التعديلات،
- إقامة محاضرات وسمينارات وغيرها من النشاطات التي تساعد على تنفيذ أهداف الاتحاد وذلك تحت مراقبة مجلس الإدارة،
- التنسيق الدائم بين الأعضاء والأجهزة لتحقيق أهداف الاتحاد،
- تنفيذ المهام التي قد يكلف بها كل من مجلس الإدارة والجمعية العمومية
المادة-13: مصادر الاتحاد
تتشكل مصادر الاتحاد مما يلي:
13.1: بدل الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء
13.2: بدل العضوية السنوي الذي يدفعه الأعضاء
13.3: تبرعات وصناديق أو دخول أخرى مختلفة سيتم تحصيلها من الأعضاء أو من جهات أخرى من حين إلى آخر.
المادة-14: المراقبة
ستتم مراقبة حسابات الاتحاد من قبل مراقب تم تعيينه كل سنة من قبل الجمعية العمومية.
المادة-15: تفسير الخلافات وفصلها
سيتم حل كافة الخلافات الخاصة بتفسير وتنفيذ هذا العقد الأساسي في الاجتماع الاعتيادي أو الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية
المادة-16: التعديلات
16.1: يجوز تعديل هذا العقد الأساسي بعد الحصول على أكثرية قدرها ثلثي كافة أصوات أعضاء الاتحاد الحاضرين في الاجتماع العادي أو الطارئ للجمعية العمومية.
16.2: سيتم إشعار أعضاء الجمعية العمومية بأي تعديل مقترح قبل موعد لا يقل عن 45 يوما من تاريخ التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
المادة-17: فسخ الاتحاد
سيتم فسخ الاتحاد على النحو التالي:
17.1: تتم مناقشة فسخ الاتحاد والمقترح الخاص بالتنازل عن موجوداته ومصادره في الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية الذي تم عقده خصيصا لهذا الموضوع.
17.2: يتم تقديم الاقتراح الخاص بفسخ الاتحاد كتابيا من قبل خُمس أعضاء الاتحاد على الأقل.
17.3: يتم إشعار أعضاء مجلس الإدارة كتابيا قبل ستين يوما من انعقاد الاجتماع الذي سيتم فيه مناقشة الفسخ.
17.4: لا يجوز إصدار قرار بشأن الفسخ إلا بعد موافقة ثلثي مجموع الأعضاء.
المادة-18: أحكام مؤقتة
18.1: يدخل هذا العقد الأساسي حيز التنفيذ بعد 60 يوما من موافقة مؤسسة واحدة على الأقل من المؤسسات المالية للتنمية الوطنية للدول الأعضاء لبنك التنمية الاسلامي أو موافقة مؤسسة من المؤسسات المالية الوطنية لبلد الأعضاء المؤسسين على هذا العقد الأساسي (أيهما أسبق). ولسريان هذه المادة لقد تم في 1 فبراير/شباط 1985م تمثيل دولة مؤسسة من الدول الأعضاء لبنك التنمية الاسلامي من قبل مؤسسة واحدة أو أكثر من مؤسسات NDFI في دكا عاصمة بنغلاديش وذلك في الاجتماع السنوي السادس لمؤسسات التمويل الوطني. والمقصود بعبارة "الدولة المؤسسة" هو الدولة الممثلة من قبل مؤسسة واحدة أو أكثر من مؤسسات NDFI في دكا عاصمة بنغلاديش بتاريخ 1 فبراير/شباط 1985م وذلك في الاجتماع السنوي السادس لمؤسسات التمويل للتنمية الوطنية (NDFI).
18.2: يتولى أعضاء "مجموعة العمل الفني" التي عينتها مؤسسات NDFI للدول الأعضاء لبنك التنمية الاسلامي أثناء الاجتماعات السنوية التي عقدت في مدينة جدة في شهر مارس/أذار من عام 1983م عقب قبول هذا العقد الأساسي، يتولون مهمة مجلس الإدارة المؤقت والأمانة العامة المؤقتة إلى حين عقد الاجتماع الافتتاحي للجمعية العمومية.
18.3: وبعد اعلان العدد الكافي من مؤسسات NDFI عن موافقتها على العقد الأساسي بموجب المادة 18.1 سيطلب مجلس الإدارة المؤقت عقد الاجتماع الافتتاحي للجمعية العمومية خلال مدة أقصاها سنة واحدة.
18.4: إضافة إلى المواد المقترح من قبل مجلس الإدارة لمناقشتها في الاجتماع الافتتاحي للجمعية العمومية، ستتم مناقشة ما يلي:
أ) انتخاب مجلس الإدارة،
ب) تعيين الأمين العام،
ج) تحديد التواريخ التي سيتم فيها تقديم أول ميزانية الاتحاد وبرنامجه السنوي والأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة به للجمعية العمومية،
د) تحديد المعاملات القانونية للتأسيس
18.5: سيتم إصدار قرار بشأن إنهاء ثلثي أعضاء مجلس الإدارة مهامهم في كل أول وثاني اجتماع سنوي للجمعية العمومية مالم اتفق أعضاء مجلس الإدارة على خلافه وبموجب المادة 11.1 (ب) من هذا العقد.
المادة-19: اللغة
تم تحرير هذا العقد الأساسي في ثلاث لغات وهي اللغة العربية واللغة الانجليزية واللغة الفرنسية كل نسخة من اللغات المذكورة متساوية الرجحية من حيث التفسير والتفاوض.